الشافعي الصغير

113

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

سواء أحط البعض أم الكل ولو قال بعتك بما قام أو ثبت أو حصل أو بما هو علي أو بما وزنته وإن نازع الأذرعي فيه دخل فيه مع ثمنه أجرة الكيال للثمن المكيل والدلال للثمن المنادى عليه وعلم مما تقرر أن صورة أجرة الكيال كون الثمن مكيلا أو يلتزم المشتري مؤنة كيل المبيع معينة أو يتردد في صحة ما اكتاله البائع فيستأجر من يكيله ثانيا ليرجع عليه إن ظهر نقص أو يشتريه جزافا ثم يكيله بأجرة ليعرف قدره أو يشتري مع غيره صبرة ثم يقتسماها كيلا فأجرة الكيال عليهما وصورة أجرة الدلال أن يكون الثمن عرضا فيستأجر من يعرضه للبيع ثم يشتري سلعة به أو يلتزم المشتري أجرة دلالة المبيع معينة ومحل دخول أجرة من ذكر إذا لزمت المولى وأداها